76
الرابع: إتيان مكة للطواف والسعي وطواف النساء.
وكيفيتها كما تقدم، إلّافي النية فإنه ينوي:
«أطوفُ سبعة أشواط طواف حجّ الإسلام - حجّ التمتع - لوجوبه، قربة إلى اللّٰه.
«أُصلي ركعتي طواف حجّ الإسلام - حجّ التمتع - أداءً، لوجوبهما، قربة إلى اللّٰه» .
«أسعى سبعة أشواط سعي حجّ الإسلام - حجّ التمتع - لوجوبه، قربة إلى اللّٰه»
«أطوفُ سبعة أشواط طواف النساء في حجّ الإسلام - حجّ التمتع - لوجوبه، قربة إلى اللّٰه» .
«أُصلّي ركعتي طواف النساء في حجِّ الإسلام - حجّ التمتع - أداءً، لوجوبهما، قربة إلى اللّٰه» .
الخامس: العود إلى منى.
وذلك بعد قضاء هذه الأفعال، وتحلّله من جميع ما أحرم منه.
ولايجوز تأخير هذه الأفعال عن الحادي عشر اختياراً، فيأثم، وتجزي.
والعود واجبٌ للمبيت بها ليلاً، ورمي الجمار بها نهاراً.
ونيّة المبيت: «أبيت هذه الليلة بمنى في حجّالإسلام - حجّالتمتع - لوجوبه، قربة إلى اللّٰه» .
ونيّة الرمي ووقته كما تقدم.
فإن فاته رمي يوم أو حصاة، قضاهما من الغد بعد طلوع الشمس مقدماً على الحاضرة.