114ج - أما الحاج المعذور الذي لا يمكنه الطهارة المائية لمرض ونحوه، فهل تقوم مقامها الطهارة الترابية (التيمم) أم لا؟
الظاهر أنها تقوم مقامها، فلو كان محدثاً بالحدث الأكبر ولم يستطع الغسل لعذر يتعين عليه التيمم، وفيما عدا الجنابة يتعين عليه الوضوء ثم يطوف.
د - من شك في الحدث والطهارة للطواف فحكمه حكم الشك في الحدث والطهارة للصلاة، فإن كان شكّه بالحدث بعد يقينه بالطهارة بنىٰ على الطهارة مطلقاً للاستصحاب وصحّ طوافه، وإن شك في الطهارة بعد اليقين بالحدث تجب عليه الطهارة للاستصحاب، و بنىٰ علىٰ عدم صحة الطواف، وإذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف فلا اعتبار بشكّه وصحّ طوافه لقاعدة الفراغ.
الثاني - طهارة البدن اوللباس كما هو الحال في الصلاة، قالت به الإمامية والشافعية 1والمالكية والحنابلة وخالفتهم في هذه المسألة الحنفية حيث قالوا: أما طهارة الثوب والبدن والمكان فسنّة مؤكدة حتىٰ ولو طاف وعليه ثوب كلّه نجس فلا جزاء عليه 2.
الثالث - ستر العورة علىٰ نحو ما تقدم في الصلاة فيجب علىٰ من يريد الطواف أن يستر عورته ولو كان قد أمن من الناظر، فلا يصح طواف العريان، وهذا هو المتفق عليه 3، وقالت الإمامية: إنه يشترط ستر العورة بثوب طاهر غير مغصوب وأن لا يكون من غير مأكول اللحم ولا من الحرير ولا الذهب كما هو الحال في الصلاة بل تشدد بعضهم في أمر الطواف أكثر من الصلاة حيث قال:
بالعفو عن الدم إذا كان بمقدار الدرهم البغلي في الصلاة وعدم العفو عنه في الطواف.
الرابع - الختان، فلايصح الطواف من الأغلف رجلاً كان أو صبياً، وبه