113ذهبوا إلىٰ عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في صحة الطواف، وأنه يجزي بدونها، ولكن يجبر بدم، وقالوا: لو كان محدثاً بالحدث الأصغر وطاف صحّ طوافه ولزمه شاة، وإن طاف جنباً أو حائضاً صح ولزم بدنةً، ويعيده مادام بمكة 1.
واستدل للقول الأول بعدة أخبار، منها:
1 - ما روي أنّ رسولاللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قال لأسماء بنت عميس التي كانت حائضاً: أصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 2.
2 - ما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنه لما أراد ان يطوف توضأ ثم طاف وكان يقول: خذوا عني مناسككم.
3 - ما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال:
الطواف بالبيت صلاة 3، وقال لا صلاة إلّابطهور.
واستدل للقول الثاني بالإجماع علىٰ جواز السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة، فكذلك الطواف.
وقالت الإمامية: إن الجنب والحائض لا يجوز لهما المرور في المسجد الحرام، ولا في مسجد النبيّ فضلاً عن المكث، ويجوز لهما المرور من غيرهما من المساجد، وفيه تعرف الكذب والافتراء علىٰ الإمامية حيث نسب إليهم أنهم يذهبون إلى الحرم بقصد تلويثه! ! .
ينبغي هنا التنبيه علىٰ ما يلي:
أ - لو طاف الحاج علىٰ غير وضوء وعاد إلىٰ بلده رجع وأعاد الطواف مع الإمكان، وإلّا استناب من يطوف عنه، وقال أبو حنيفة: لا شيء عليه إلا الدم فيجبره به.
ب - إنما تعتبر الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في الطواف فيما إذا كان الطواف واجباً، وأما إذا كان مستحباً فلا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر، نعم يحرم على المحدث بالحدث الأكبر الدخول إلى المسجد للطواف حول الكعبة، فمن هنا لا يمكن له الطواف أبداً.