112واختاره الثوري والأوزاعي وبن أبي ليلىٰ 1واستدلوا لذلك بأنه قارن بين الحج والعمرة وأنهما نسكان من شرط كلّ منهما إذا انفرد طوافه وسعيه فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتمعا.
وقالت الإمامية: إن عليه طوافين، طواف الزيارة وطواف النساء، وكذا في عمرته المفردة.
ج - عدد طواف الحجّ في حجّ التمتع:
إن الإمامية يوجبون علىٰ من يحجّ حجّ التمتع ثلاثة أطوفة:
1 - طواف للعمرة، وهو ركن منها، فلو أخلّ به يحكم ببطلانها.
2 - طواف للحج، وهو ركن منه، فلا يصح الحج بدون الطواف.
3 - طواف للنساء، وهو واجب في الحج، وليس ركناً من أركانه، فالحج بدونه صحيح، ولكن لم تبرأ ذمته من هذا الواجب بالخصوص إلّا بعد إتيانه، ولا تحلّ له النساء بدونه أيضاً.
وأما أهل السنة فاتفقوا علىٰ أن من تمتع بالعمرة إلىٰ الحج أن عليه طوافين:
أحدهما - للعمرة.
وثانيهما - للحج في يوم العيد بعد اعمال منى، وينكرون طواف النساء ولا يرونه من واجبات الحج.
3 - شرائط الطواف الخارجية:
وهي أمور:
الأول - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فلا يصح من الجنب، ولا من الحائض والنفساء لما روي أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه وآله لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف 2وقال: خذوا عني مناسككم 3وقال: الطواف بالبيت صلاة إلّاأن اللّٰه أحلّ فيه النطق 4وقال: لاصلاة إلا بطهور 5.
قالت به الإمامية والمالكية والشافعية والأوزاعية 6وكذلك الحنابلة، وخالفت فيه الحنفية حيث