53بنفسه أو حامله؛ وجعلُ البيتِ على اليَسار؛ والمَقامِ على اليمين ولو تقديراً، بمعنىٰ مراعاةِ النسبة في جميع الجِهات؛ والخروجُ بجميع البدن عن البيت، فلا يَمَسَّ الحائطَ ماشياً بل يَقِفُ إنْ أرادَه لِئلاّ تَدْخُلَ يدُه على الشاذروانِ؛ وموالاةُ أربعة أشواطٍ مِنَ السبعِة، ويجوزُ تفريقُ الباقي منها لضرورةٍ أو قضاءِ حاجةٍ أو صلاةِ فريضةٍ أو نافلةٍ يُخاف فوتُها أو لدخول البيت؛ وإدخالُ الحِجْرِ في الطواف، فلو طافَ فيه أو مَشىٰ علىٰ حائطه لم يُجْزِئْ، ولا يجب الخروجُ عن شيءٍ آخَرَ أو خارِجه إجماعاً؛ والختمُ في الشَوْط السابعِ بما بَدَأ به؛ بمعنىٰ جَعْلِ أوّلِ جزءٍ مِن الحَجَرِ مُحاذياً لأوّلِ بدنه حَذَراً مِن الزيادة والنقيصة المُبْطِلتَينِ ولو بخُطْوةٍ؛ حتّى لو لم يَحْصُلِ العددُ أو شَكَّ - في النقيصة مطلقاً وفي الزيادة قبلَ بُلوغِ الركنِ - بَطَلَ، ولو بَلَغَه قَطَعَ وصَحَّ طَوافُه. ولو شَكَّ بعدَ الفَراغِ لم يَلْتَفِتْ مطلقاً. ولو كان الطوافُ نَفْلاً بَنىٰ على الأقلِّ.
وسُنَنُه: المبادَرَةُ إليه حينَ يَدْخُلُ المسجدَ؛ لأنّه تَحيّتُه إلّاأنْ يَخافَ فَوْتَ الجماعةِ فيُقَدِّمها؛ وتقبيلُ الحجَر واسْتِلامُه ببطنه وما أمْكَنَ مِن بدنه في ابتداء الطواف وفي كُلِّ شوط، فإنْ تَعَذَّرَ فبِيده، فإنْ تَعَذَّرَ أوْمَأ إليه كما مَرَّ؛ واستلامُ الأركانِ كلِّها وتقبيلُها خصوصاً العراقيَ واليمانَي، بل قيل بوجوب استلام اليماني 1؛ والاقتصادُ في المشي؛ والتَداني مِن البيِت وإنْ قلَّتِ الخِطاءُ؛ والتزامُ المُسْتَجارِ في الشوط السابع، وهو مقابِلُ الباب قريباً مِن الركن اليماني؛ وبَسْطُ اليدينِ علىٰ حائطة؛ وإلصاقُ البطنِ والخَدَّيْنِ به؛ وتَعدادُ الذُنوبِ مُفَصَّلةً والاستغفارُ منها؛ والدعاءُ عنده بقوله: «اللهُمّ البيتُ بيتُك والعبدُ عبدُك، وهذا مكانُ العائِذ بك مِن النار» 2.
ومتى الْتَزَمَ أو اسْتَلَمَ حَفِظَ موضعَ قيامه وعادَ إلىٰ طوافه منه حَذَراً مِن التقدُّم والتأخُّر؛ وأنْ يقولَ في حال الطواف: