52وصلّىٰ على النبيِّ صلى الله عليه و آله و سلم، ثمّ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ الأسود ويُقَبِّلُه، فإنَ لم يَسْتطِعْ أشارَ إليه ويقول:
اللهُمَّ إنِّي أُؤمِن بوعدك، وأُوفِي بعهدك. اللهُمَّ أمانتي أدَّيتُها وميثاقي تعاهَدْتُه لِتَشْهَدَ لي بالموافاة. اللهُمّ تصديقاً بكتابك وعلىٰ سنَّةِ نبيِّك صلى الله عليه و آله و سلم، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلّااللّٰهُ وحدَه لا شريكَ له، وأنّ محمَّداً عبدُه ورسولُه، آمَنْتُ باللّٰه وكَفَرْتُ بالجِبْت والطاغوتِ وباللاتِ والعُزّىٰ وعبادةِ الشَيطانِ وعبادةِ كُلِّ نّدٍ يُدْعىٰ مِن دونِ اللّٰه.
فإنْ لم يَقْدِرْ علىٰ جميع ذلك قال بعضه: 1
اللهُمّ إليك بَسطْتُ يدي،
وفيما عندك عَظُمَتْ رَغْبَتي، فَاقْبَل سُبْحَتي 2واغفِر لي وارْحَمْني.
اللهُمّ إنِّي أعوذُ بك مِن الكُفرِ والفقرِ ومواقِفِ الخِزْي في الدنيا والآخرة 3.
وأمَّا الفروضُ فعلىٰ ضربين: شروطٌ متقدِّمة ومقارِنَةٌ:
فالشروط أربعةٌ: الطهارةُ مِن الحَدَث ولو بالتيمُّم مع تعذُّر المائية، ولا يُشْتَرَطُ ذلك في الطواف المندوبِ على الأقوىٰ وإنْ كان مِنْ كماله، نَعَم هي شرطٌ في صلاة الطوافِ مطلقاً؛ وإزالةُ النَجاسة عن الثوب والبدن علىٰ حدِّ ما يُعتبر في الصلاة؛ وسَتْرُ العورةِ الواجبِ سَتْرُها في الصلاة بحسب حال الطائف؛ والخِتانُ في الرجل مع المُكْنة.
والمقارِنةُ سَبْعَةٌ: النيّةُ مقارِنةً لأوّل جزءٍ مِن الحجر الأسود، بحيث يكونُ أوَّلُ بدنِه مُحاذياً لأوَّلِ جزءٍ مِن الحجر عِلْماً أو ظنَّاً، لِيَمُرَّ عليه بجميع بدنه، ولا يُشْتَرَطُ استقبالُ البيتِ أوّلاً ثمّ الانحرافُ بل يَكفي جَعْلُه على اليَسار ابتداءً، وإنْ كان الأوَّلُ أولىٰ وصفتها: «أطوفُ بالبيتِ سبعةَ أشواطٍ لعمرةِ الإسلامِ عمرةِ التمتُّع لوجوبه قربةً إلى اللّٰه» مُسْتَدامةَ الحكم إلى آخره، مقارِنَةً للحركة عقيَبها