47وهذه المواقيتُ لحجِّ القِرانِ والإفراد ولعمرة التمتُّع وللمفرَدة إذا مَرَّ عليها.
ولو كان بمكّةَ خرج لها إلىٰ أدنىٰ الحِلِّ. ومِيقاتُ حجِّ التمتُّع اختياراً مكَّةُ، وأفضلها المسجدُ وأفضلُه المَقامُ أو تحتَ المِيزابِ.
ويُشتَرطُ أيضاً في غير عمرة الإفراد وقوعُه في أشْهُرِ الحجِّ وهي شوّالٌ وذو القَعْدةِ وذو الحِجَّةِ.
ويُسْتَحَبُّ قبلَ الإحرام تَوْفيرُ شَعْرِ الرأس من أوَّل ذي القِعْدة، ويَتَأكَّدُ عند هِلال ذي الحِجّةِ واستكمالُ التنظيفِ عندَه بإزالة شَعْرِ الإبطِ 1والعانةِ بالحَلْق - وأفَضْلُ منه الاِطّلاءُ 2وإنْ كان مُطَّلِياً قبلَ ذلك، ما لم يَقْصُرْ وقتهُ عن خَمْسةَ عَشَرَ يوماً فلا يتأكَّد الاستحباب - وقَصِّ الأظفارِ وإزالة الشَعَثِ. والغُسْلُ على الأقوى، ويُجزِئُ غُسلُ النهارِ ليومه والليلِ لليلته ما لم يَنَمْ أو يُحْدِثْ أو يَأكُلْ أو يَتَطيَّبْ أو يَلْبِسْ ما يَحْرُم على الُمحْرِم فيُعيدُه. ولو تَعَذَّرَ الغُسلُ يَتَيمَّم. ولو خافَ عَوْزَ الماء في الميقات قَدَّمَه في أقربِ أوقات الإمكان إليه، ثمَ يَلْبَسُ ثوبي الإحرام، وسيأتي بيانُهما. ثمّ يُصلِّي سُنّةَ الإحرامِ وهي سِتُّ ركعاتٍ أو أربعُ أو ركعتان، ثمّ يصِّلي الفريضةَ الحاضرةَ إن كانَتْ وأفضلُها الظهرُ، وإلّا قَضىٰ فريضةً. وِنيّةُ الغُسل: «أغْتَسِلُ غُسلَ الإحرامِ لندبه قربةً إلى اللّٰه» . ونيَّةُ السُنّة: «أُصلِّي ركعتين مِنْ سُنْة الإحرامِ لنَدْبهما قربةً إلى اللّٰه» .
وينبغي النيَّة عندَ نَزْعِ المخيط ولُبْس الثوبينِ، وليستْ شرطاً في الصحّة وإنْ توقَّفَ عليها الثوابُ، فيَنْوي: «أنْزعُ الَمخيطَ لوجوبه قربةً إلى اللّٰه، ألْبَسُ ثَوْبَي الإحرامِ لوجوبه قربةً إلى اللّٰه» .
ونيُّة الإحرامِ بالعُمرة: «أُحْرِمُ بالعمرة المُتَمَتَّعِ بهما إلىٰ حَجِّ الإسلام حَجِّ التمتُّع، وأُلَبِّي التلبياتِ الأربعَ لعقد هذا الإحرامِ لوجوب الجميعِ قربةً إلى اللّٰه» .
ويُقارِنُ بهما التلبيةَ وهي «لَبَّيْك اللهُمَّ لَبَّيك، لَبَّيْك، إنّ الحمدَ والنِعمةَ والمُلك لك،