137
الثاني: أن الحِجر ليس من البيت.
ذهب كلّ من صاحب الدروس، والعلامة في التذكرة، وفي المنتهى إلىٰ أن جميع الحِجر من البيت: فقد قال صاحب الجواهر عند ذكره لوجوب دخول الحجر في الطواف: (ولا فرق في الحكم المزبور بين القول بخروجه من البيت ودخوله فيه الذي قد تشعر به النصوص المزبورة، بل في الدروس المشهور كونه منه، بل في التذكرة والمنتهىٰ أن جميعه منه.
وربما استظهروا ذلك من الأخبار التالية.
. . قلتُ لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحِجر، كيف يصنع؟ قال: يعيد الطواف الواحد.
ورواه الشيخ يعيد ذلك الشوط.
وما رواه الصدوق عن عبد اللّٰه بن مسكان عن الحلبي أيضاً في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: قلت له: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحج، كيف يصنع؟ قال: يعيد الطواف الواحد.
محمد بن يعقوب، عن علي إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل يطوف بالبيت (فيختصر في الحجر) ، قال: يقضي ما اختصر من طوافه.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبيعبداللّٰه عليه السلام قال: من اختصر في الحجر (في الطواف) فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود.
بل في الدروس المشهور كونه منه، بل في التذكرة والمنتهىٰ أن جميعه منه 1، وأما قول صاحب الدروس 2فهو: إدخال الحِجر في طوافه. . . سواء قلنا بأنه من البيت كما هو المشهور، أو لا كما في رواية زرارة 3عن الصادق عليه السلام