136الذي رجحه جماعات من أصحابنا الخراسانيين والثاني لا يصح طوافه في شيء من الحجر ولا علىٰ جداره ولا يصح حتىٰ يطوف خارجاً من جميع الحجر وهذا هو الصحيح وهو الذي نصّ عليه الشافعي وقطع به جماهير أصحابنا العراقيين ورجحه جمهور الأصحاب وبه قال جميع علماء المسلمين سوىٰ أبي حنيفة فإنه قال إن طاف في الحجر وبقي في مكة أعاده وإن رجع من مكة بلا إعادة أراق دماً وأجزأه طوافه واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم طاف من وراء الحجر وقال لتأخذوا مناسككم ثم أطبق المسلمون عليه من زمنه صلى الله عليه و آله و سلم إلى الآن وسواء كان كله من البيت أم بعضه فالطواف يكون من ورائه كما فعل النبي صلى الله عليه و آله و سلم واللّٰه أعلم.
وما قاله صاحب التاج الجامع:
فلابد للطائف من المرور حوله وعليه جميع المحدثين والفقهاء رضي اللّٰه عنهم 1.
الإمامية:
أما الرأي الثاني وهو أن الحِجر ليس من البيت يمثل واحداً من موقفين عند الإمامية. فبعد اتفاق فقهاؤها علىٰ أن الحِجر هو بيت هاجر وإسماعيل، وأنه كان ملاصقاً للبيت من جهته الشمالية، كما أنه صار مقبرة بعد وفاة هاجر ودفنها فيه ثم دفن إسماعيل وغيره، ويجب إدخاله بالكامل في الطواف سواء قلنا بأنه من البيت موضوعاً أو قلنا بأنه من البيت حكماً.
ومن أخلّ بذلك فعليه أن يعيد الشوط أو الطواف علىٰ خلاف بينهم، وعلىٰ هذا رواياتهم وآراؤهم التي سنستعرضها، فبعد اتفاقهم علىٰ ذلك كلّه، ظهر لهم موقفان:
الأول: أن الحِجر كله أو بعضه من البيت.