110«أصلي ركعتي طواف النساء في حجِّ الإسلام - حجِّ التمتع - أداءً لوجوبهما، قربة إلى اللّٰه» .
السادسُ: العَودُ إلى مِنىٰ للمبيت بها ليالي التشريق
ويُجزي إلى نصف الليل.
فلوباتَ بغيرها فشاةٌ عن كلّ ليلةٍ، إلاّ للعبادة بمكّةَ.
ولايجبُ الثالث على المتّقي، ويجبُ علىٰ غيره، وعلىٰ من غربت عليه شمس الثاني عشر.
والنَفْرُ الأوّل بعد الزوال من اليوم الثاني عشر، والثاني قبله من اليوم الثالث عَشَر.
وحَدُّ مِنىٰ من العَقَبة إلى وادي مُحَسّرٍ.
ونيّةُ المبيت: «أبيتُ هذه الليلةَ بمنىٰ في حجِّ الإسلام - حجّ التمتّع - لوجوبه، قُربةً إلى اللّٰه» .
والنائب يُضيفُ في جميع ماذكرناه: «نيابةً عن فلانٍ» فينوي:
«أُحرمُ بالعُمْرة المتمتّع بها إلى حجّ الإسلام - حجّ التمتّع - نيابةً عن فُلانٍ» و «أُلبّي» إلى آخرها. . . «لوجوب الجميع عليهِ بالأصالة وعليّ بالنيابة، قُربةً إلى اللّٰه» .
وأمّا التكميل
فاعلم أنّه قد ثَبَتَ في العُلوم الحقيقيّة، والأخبار النبويّة بقاءُ النَفْسِ بَعْدَ خَرابِ البَدَنِ.
وأنّ إدراكها أتمُّ منه حالَ التعلُّق بالبَدن.