103واستسلافُ أنّ الأفعال يُراد بها «البدنية» 1.
وحَمَلَ ذلك قوماً 2من الأُصوليّين علىٰ أن جعلوا التكليف فيهما متعلّقاً بإيجاد الضدّ، هَرَباً من تعلّق الإرادة بالمعدوم.
وهي مسئلة كلاميّة.
الثاني: الطواف
وهو لغة: الدَوَران المطلق في السِكَك 3.
وشرعاً: حركةٌ دَوْرية حَوْل الكعبة الشريفة، للقُربة والاُسْوَة.
والسّر فيه: إذلال النَفْس بتكرار الدَوَران حَوْل بَيْت المَلِك، علىٰ حالة تَشْبَهُ حَالة المَيّت وأكفانه، طَلَباً لرضاهُ، وتحرّياً لمغفرته.
وطواف أهل العبارة بالقالب، وأهْل الإشارة بالقلب.
وهو صلاةٌ، إلاّ في تحريم الكلام.
ونفله أفضل من نفلها للمجاور.
ويعتبر فيه سبعة عشر:
الأوّل: الطهارة من الحَدَث ولو تيمّماً، ومن الخَبَث إلاّ أنْ يُعْفَىٰ عنه في الصلاة علىٰ قولٍ.
الثاني: سَتْرُ العورة الواجب سَتْرُها في الصلاة، ويختلف بحسب حال الطائف.
الثالث: الختان للرجل إلاّ للضرورة.
الرابع: النيّة: «أطوفُ سبعةَ أشواطٍ لِلعُمرة المتمتّع بها إلى الحجّ - حجّ الإسلام، حجِّ التمتّع - لوجوبه، قُربةً إلى اللّٰه.
الخامس: مقارنتُها لابتدائه، وهو محاذاة أوّل جُزء من مقاديم بَدَنِه لأوّل الحِجْرِ، عِلماً، أو ظَنّاً.