102وتجب المقارنة بين النية والتلبية، واستدامتها حكماً.
والإخلالُ بالمقارنة مُبْطلٌ، وبالاستدامة مُؤْثمٌ.
ويشترط في الثوبين صحّة الصلاة فيهما.
ولايجوز النقص اختياراً، ولاحَرَجَ في الزيادة وإلابدال، ولكنّ الطواف في الأوّلين مستحبٌّ.
وفي كون لبس الثوبين شَرْطاً في الإحرام، أو جُزْءاً من ماهيّته، أو واجباً لا غير، بحث. 1وتظهر الفايدة فيالإخلال.
والنيّةُ شَرْطٌ، أو شَطْرٌ قطعاً.
والتلبيةُ شَرْطٌ عند كثيرٍ، فإنّ الإحرام هو التوطين، إلاّ أنه لايتحقّق الاعتداد به من دونها.
وفي ركنيّتها قولان:
ولا خلاف في تحقّق معنى الإحرام عند تحقّق 2التلبية.
ولكنّ اللبس أشْبَهُ بالشرط؛ من حيث جواز تقديمه بزمانٍ.
ويليه في الشبه النيّةُ؛ وهي إلى الركن أقرب؛ للمقارنة.
والتلبيةُ كالتحريمة بالإضافة إلى الصلاة.
وهذا الفعل - أعني الإحرام - يشبه التَرْكَ.
وقيل: بالعكس.
وعلىٰ ما فسّرناه من التوطين فهو فعل محض.
ومثله من العبادات الصوم، أمّا الصلاة ففعلٌ محضٌ.
والإخلال بالقصد 3تَرْكٌ مَحْضٌ.
وسبب الاشتباه في الإحرام والصيام قطعُ النظر عن الأفعال القلبية،