104
السادس: الحركةُ الذاتية أو العَرَضية عقيبها.
السابع: استدامُتها حكماً لافعلاً، وفُسِّر بأمْرٍ عَدَمّي، وفيه دقيقةٌ كلاميّة.
الثامن: جَعْلُ البيت على اليسار.
التاسع: جَعْلُ المقام على اليمين.
العاشر: إدخالُ الحِجْر في الطواف.
الثاني عشر: مراعاةُ النِسْبَة بين البَيْت والمقام من البعد، بحيث لا يزيد عليه؛ والدُنُوُّ من البيت أفضل.
خروجُه بجميع البدن عن البيت.
الثالث عشر: إكمالُ العَدَد.
الرابع عشر: حفْظُه، فلو لم يحصّل العدد أو شكّ في النقيصة أو في الزيادة قبل بُلوغ الركن، بَطَلَ.
الخامس عشر: المُوالاةُ بحيث لاينقصُ المقطوع عن أربع.
السادس عشر: الخَتْمُ بموضع الِبْدأة من الحَجَر، فلو زاد عليه متعمّداً بَطَلَ، وسَهْواً تَخَيّر في الإكمال والقطع إلى الحَجَر، وإلاّ قَطَعَ.
والثاني نَفْلٌ.
السابع عشر: ركعتاهُ، ومحلهما خَلْفَ المقام، ووقتُها عندَ الفراغ، وهىِ كاليوميّة، ولايتعيّن فيهما جَهْرُ ولا إخفاتٌ.
ونيّتُهما: «أُصلّي ركعتي طوافِ العُمرة المتمتّع بها إلى حجّالإسلام - حجِّ التمتّع - أداءً، لوجوبهما، قربةً إلى اللّٰه» .
الثالث: السعي
وهو لغةً: السُرعة في المشي 1.