25وهذه المواقيت الستّة للحجّ والعمرة المتمتّع بها والمفردة، ويجرّد الصبيان من فخٍّ إن حجّ على طريق المدينة، وإلاّ فمن موضع الإحرام. والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحجّ وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه، ولو أحرما من مكّة لم يجزءهما، ومن حجّ على ميقات قوم وجب أن يحرم منه، ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت إلاّ لناذر يوقع الإحرام في أشهره، والمعتمر عمرة مفردة في رجب إذا خاف تقضّيه، ولايجوز تأخير الإحرام عن هذه المواقيت اختياراً، فإن أخّر ذلك لمانع، 1 وجب الرجوع مع المكنة، فإن لم يتمكّن أحرم عند زوال المانع، فإن كان قد دخل مكّة خرج إلى الميقات، فإن تعذّر أحرم من، 2 أدنى الحلّ، فإن تعذّر أحرم منها، وكذا الناسي ومن لا
يريد النسك والمجاور بمكّة مع وجوب التمتّع عليه، ولو تعمّد التأخير لم يصحّ إحرامه إلاّ من الميقات وإن تعذّر، ولو نسي الإحرام بالكلّية حتّى أدّى جميع المناسك أجزأه حجّه على الأقوى، ولو لم يتمكّن من الإحرام لمرض وغيره أحرم عنه وليّه و جنّبه المحرّمات.
الثاني: لبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما، ويتوشّح بالآخر أو يرتدي به، ويجب أن يكونا من جنس ما يصلّى فيه، وينزع المخيط عنه.