26الثالث: النيّة، و يجب فيها أمور: تعيين ما يُحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها، أو عمرة متمتّع بها أو غيرها، لوجوبه أو ندبه قربةً إلى الله. وصورتها:
أن يقول في عمرة التمتّع: «أحرم بالعمرة المتمتّع بها إلى حجّة الإسلام لوجوبه قربةً إلى الله».
ويقول في إحرام حجّ التمتّع: «أحرم لحجّ التمتّع حجّةالإسلام لوجوبه قربةً إلى الله».
ويقول في عمرة الإفراد الواجبة: «أحرم للعمرة المفردة عمرة الإسلام لوجوبه قربةً إلى الله».
ويقول في حجّ الإفراد: «أحرم لحجّ الإفراد حجّة الإسلام لوجوبه قربةً إلى الله».
ولو كانت هذه المناسك مندوبة أبدل قوله «لوجوبه» بقوله «لندبه»، ولو كان الحجّ قراناً أبدل قوله «الإفراد» بقوله «القِران»، والواجب إيقاعها بالقلب ولا يشترط النطق، ولو نوى الإحرام و لميعيّن حجّاً ولا عمرة أو ذكرهما معاً بطلت نيّته.
الرابع: التلبيات الأربع، و صورة الواجب أن يقول بلسانه: «لبّيك اللّهُمَّ لبّيك، لبّيك إنّ الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبّيك»، ويجب إيقاعها عقيب النيّة بلا فصل، ولا ينعقد إحرام المتمتّع والمفرِد إلاّ بها، و الأخرس يشير بها مع عقد قلبه. أمّا القارن فإنّه يتخيّر في عقد