27إحرامه بها أو بالإشعار والتقليد.
ويجب على كلّ من دخل مكّة الإحرام إلاّ من يتكرّر دخوله كالحطّاب، ومن سبق إحرامه قبل مضيّ شهر، و من دخلها لقتال سائغ. ويحرم على المُحْرِم إنشاء إحرام آخر قبل إكمال أفعال الأوّل، ومن أحرم بحجّ أو عمرة وجب عليه إكمال أفعالهما.
ويحرم على المحرِم عشرون شيئاً; الصيد البرّي - وهو الحيوان الممتنع بالأصالة - اصطياداً وأكلاً وذبحاً وإشارةً ودلالة وإغلاقاً، والبيض كالصيد، وكذا الجراد. والنساء وطئاً، و لمساً بشهوة، وعقداً له ولغيره، وشهادة عليه وإقامة، وتقبيلاً، ونظراً بشهوة، و في معناه الاستمناء. والطيب مطلقاً أكلاً ولو مع الممازجة، ولمساً وتطيّباً وبخوراً إلاّ خلوق الكعبة. والاكتحال بالسواد وبما فيه طيب. والنظر في المرآة. والادّهان بالدُّهن مطلقاً اختياراً وبما فيه طيب، وإن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى بعده، ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالشيرج والسمن. وإخراج الدّم اختياراً، وإن كان بحكّ الجسد أو السّواك. وقصّ الأظفار. وإزالة الشَّعر وإن قلّ، ويجوز مع الضرورة. وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه عدى الفواكه والإذخر والنخل وعودي الحجالة. والفسوق وهو الكذب، والجدال وهو قول (لا والله) و (بلى والله). وقتل هوامّ الجسد كالقمّل وغيره، ويجوز النقل دون الإلقاء، إلاّ القراد والحلم. ولبس المخيط للرِّجال إلاّ السراويل لفاقد الإزار، وإلاّ الطّيلسان.