24وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات، ثمّ يمضي إلى عرفة، ثمّ المشعر، ثمّ يقضي بمنى مناسكه، ثمّ يطوف للحجّ، ويصلّي ركعتيه، ثمّ يسعى للحجّ، ثمّ يطوف للنساء، ثمّ يصلّي ركعتيه، ثمّ يعتمر بعد ذلك عمرة مفردة من أدنى الحِلّ.
وشرائط التمتّع: النيّة، ووقوعه في أشهر الحجّ، وهي شوّال وذوالقعدة و ذوالحجّة، والإتيان بالحجّ والعمرة في سنة واحدة، 1 والإحرام بالحجّ من بطن مكّة.
وشرط الإفراد: النيّة، ووقوعه في أشهر الحجّ، وعقد الإحرام من ميقاته، أو من منزله إن كان أقرب. وكذا القارن.
الفصل الثاني: في الإحرام
و واجباته أربعة:
الأوّل: إيقاعه في أحد المواقيت التي وقّتها رسول الله(ص) وهي ستّة: العقيق لأهل العراق، وأفضله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، فلا يجوزها الحاجّ إلاّ محرماً. ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختياراً، والجُحفة اضطراراً; وهي مهيعة، وهي ميقات أهل الشام اختياراً. ولأهل اليمن يلملم. وللطائف قرن المنازل. ومن كان منزله أقرب إلى مكّة فميقاته منزله، وميقات حجّ التمتّع مكّة.