23الثاني: الحرّيّة، فلا يجب على العبد والجارية.
الثالث: الاستطاعة، وهي ملك الزاد بقدر ما يمونه من القوت والمشروب له ولعياله ذهاباً وعوداً، والرّاحلة بحسب حاله.
الرابع: إمكان المسير، وهو الصحّة، والتثبّت على الرّاحلة، وأمن الطريق في النفس والبضع والمال، واتّساع الوقت لقطع المسافة.
وأنواعه ثلاثة: تمتّعٌ وقِرانٌ وإفرادٌ، فالتمتّع فرضُ من نأى عن مكّة باثني عشر ميلاً من كلّ جانب، و صورته: أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها في وقته، ثمّ يطوف للعمرة، و يصلّي ركعتيه، ثمّ يسعى للعمرة، ثمّ يقصّر. ثمّ يحرم من مكّة للحجّ، ثمّ يقف بعرفة، ثمّ يقف بالمشعر، ثمّ يمضي إلى مِنى فيرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثمّ يذبح هَدْيه، ثمّ يحلق رأسه، ثمّ يمضي فيه أو في غده إلى مكّة فيطوف طواف الحجّ، ويصلّي ركعتيه، ويسعى للحجّ، ويطوف طواف النساء، ويصلّي ركعتيه. ثمّ يبيت ليالي التشريق بمنى، و يرمي الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر ولو لم يتّق النساء و الصيد وجب رمي الثالث عشر أيضاً.
وأمّا القِران والإفراد فهو فرض أهل مكّة وحاضريها، وهو من كان بينه وبين مكّة دون اثني عشر ميلاً، 1 من كلّ جانب، وصورتهما واحدة وإنّما يفترقان بسياق الهَدي.