80وقال سلار(رحمه الله) في المراسم: ومن ظلّل على نفسه مختاراً فعليه دم. 1
وقال ابن البراج(رحمه الله) في المهذّب: «والتظليل على نفسه أو محمله». 2
وقال ابن زهرة(رحمه الله) في الغنية: «ويحرم على الرجل أن يستظلّ وهو سائر، بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبّة». 3
وأمّا ما قاله المرتضى(رحمه الله) في الانتصار: «ومما ظن انفراد الإماميّة به، ولهم فيه موافقٌ، القول بأنّ المحرم لا يجوز له أن يستظلّ في محمله من الشمس إلا عن ضرورة.. ووافق مالك في كراهيّة ذلك». 4
فقد يتوهّم أنّ مفادها كون التظليل المحرّم هو التستّر من الشمس لا مطلقاً.
ولكن يلاحظ على ذلك:
أولاً: إنّ كثيراً من الموارد التي استخرج منها السيّد المرتضى إجماع الإماميّة هي من قبيل الإجماع المنقول المحتمَل المدركيّة التي ذهب المتأخّرون إلى خطإ المتقدّمين في تمامية المدرك، مثل ما ذكره السيّد المرتضى(رحمه الله) في مسألة القِرآن بين السورتين من أنّ الإماميّة انفردت