81بالمنع. 1
وذكر السيّد الخوئي(رحمه الله) أنّ ذهاب مشهور القدماء إلى منع القِران محتمَل المدركيّة. 2 كما أنّ ما نقله المرتضى(رحمه الله) من انفراد الإماميّة بالقول بجواز ربا المسلم على الذمي. 3 قد نوقش فيه من قبل بعض المتأخّرين بأنّه معتمد على رواية ياسين الضرير، وليست تامّة، ونحو ذلك.
وثانياً: إنّ من المحتمل أن تكون عبارته في مقام بيان ما انفرد به الإماميّة، بمعنى أنّ ما انفرد الإماميّة به، بحيث يعدّ مذهباً لهم في قبال غيرهم هو القدر المتيقّن من فتاواهم، وهو حرمة التستّر من الشمس لا مطلق التستّر، لا أنّ التظليل المحرّم لدى الجميع يختصّ بالتظليل النهاري، فلعلّهم مختلفون في سعة التظليل وضيقه.
فإن قلت: إنّ كلماتهم متّفقة في العبارة، وهذا ظاهر في اتفاقهم على حدود التظليل المحرّم، فإن كان هو ما ذكره السيّد المرتضى(رحمه الله) تمّ المطلوب، وإن كان أوسع منه فمن البعيد عدم إشارة المرتضى إليه.
قلت: بما أنّ فتاوى القدماء هي بمتون الروايات، والروايات قد اختلفت في حدود دائرة التظليل، بل ظاهر بعضها الشمول لغير الشمس كصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع، فمن البعيد اتفاقهم على اختصاص