114لمخالفتهما للعامّة، كما هو ظاهر ما ذكره في المغني. 1
الأمر الرابع: هل تكرر الكفارة بتكرّر التظليل؟
لا إشكال في تكرّرها إذا تكرّر التظليل في إحرامين، كما لو ظلّل في إحرام العمرة وإحرام الحج. وإنّما الكلام في تكررها بتكرّر التظليل في إحرام واحد، فمقتضى القاعدة هو عدم التداخل؛ حيث إنّ ظاهر النصوص كون التظليل موضوعاً للكفارة، ولكن خرجنا عن مقتضى القاعدة الأوليّة بأحد وجهين:
الأول: مقتضى الإطلاق المقاميّ لنصوص التكفير، منها: رواية عليّ بن محمّد قال:
«كتبت إليه: المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضاً أم لا؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: يظلّل على نفسه ويهريق دماً إن شاء الله». 2
فإنّه لو كانت الكفارة تتكرر بتكرّر التظليل لنبّه؛ بلحاظ كونه في مقام بيان الوظيفة الفعليّة؛ فإنّ عذر المريض مستمر، وتظليله يتعدّد في اليوم الواحد، فعدم تنبيهه كاشف عن عدم التكرار.
ومنها: معتبرة محمّد بن إسماعيل عن الرضا(ع) قال:
«سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس - وأنا أسمع - ، فأمره أن