113الأخرى. 1 وهما ظاهرتان في التحديد، وبين موثّق إسحاق عن أبي عبد الله(ع) قال:
«قلت له: الرجل يخرج من حجّه وعليه شيء يلزمه فيه دم، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم ..». 2بدعوى أنّ النسبة بينهما عموم من وجه، فما دلّ على تحديد موضع كفارة التظليل بمنى شامل للعمرة والحجّ، بينما موثّق إسحاق وارد في الحجّ، كما أنّ موثّق إسحاق عامٌّ لكلّ محظورٍ كفارته دم، بينما المعتبرتان السابقتان واردتان في التظليل، فيتعارضان في كفارة التظليل في إحرام الحجّ، ويتساقطان فيرجع إلى البرائة عن وجوب الذبح بمنى، ومقتضى ذلك جواز الذبح في أيّ موضع. 3
وفيه - مضافاً إلى منع ظهور معتبرتي ابن بزيع في الاطلاق - فإنّها من مصاديق احتفاف الخطاب بما يصلح للقرينيّة عليه، بلحاظ ذكر منى، فالقدر المتيقن منهما فرض الحج، والنتيجة هي نتيجة التقييد؛ لموثّق اسحاق حيث يقتصر على الذبح في منى؛ لورودهما في خصوص كفارة التظليل. ولكن على فرض إطلاقهما، فهما المقدّمان على موثّق إسحاق؛