112
جعفر فغير حجّة، ولعله اجتهاد منه غير متّبع عليه». 1
ولكن يمكن رفع التنافي بينها وبين باقي النصوص بما يبتني على مقدّمتين:
الأولى: إنّ ظاهر عطف الإخبار عن عليّ بن جعفر على سؤاله من الإمام(ع)، أنّه تلقّى ذلك منه.
والثانية: حيث إنّ النسبة بين الشاة والبدنة هي نسبة الأقلّ والأكثر، لا التباين، فمقتضى الجمع بين الطائفتين حمله على أنّ المطلوب هو الشاة، ولكن إذا كان العذر المسوّغ مستمراً فهو بدنة؛ بقرينة قوله: «فرأيت عليّاً إذا قدم مكّة ينحر بدنة»، الظاهر في الاستمرار، أو حمله على الأفضليّة، ومن البعيد ارتكازاً حمله على فرض العمرة؛ لقوله: «فرأيت عليّاً إذا قدم مكّة ينحر بدنة»، بلحاظ أنّ كفارة التظليل في الحجّ موضعها منى، كما هو ظاهر بعض النصوص.
الأمر الثالث: موضع ذبح كفارة التظليل
قد يقال: بأنّ هناك تعارضاً بين معتبرة ابن بزيع عن الرضا(ع) قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس - وأنا أسمع - ، فأمره أن يفدي شاة، ويذبحها بمنى. 2 ونحوها معتبرته