115
يفدي شاة..». 1وغير ذلك.
نعم لو فرضنا أنّه كان مضطراً للتظليل الجانبيّ - بناءً على حرمته -، ولكنّه ظلل رأسه أيضاً فقد ارتكب محرّماً؛ لعدم اضطراره للتظليل الرأسيّ، لكنّ الكفارة لا تتكرر؛ بمقتضى الاطلاق المقاميّ.
الثاني: معتبرة ابن راشد قال: قلت له(ع):
«جعلت فداك إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام؛ لأني محرور، يشتدّ عليّ حرّ الشمس، فقال: ظلّل وأرق دماً، فقلت له: دماً أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت: إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكّة فنحلّ ونحرم بالحجّ، قال: فأرق دمين». 2فإنّها ظاهرة في أنّ الموجب لتكرّر الدم تكرّر الإحرام، ومدلوله الالتزاميّ عدم التكرّر في إحرام واحد.
نعم، وقع في طريقها محمّد بن عيسى اليقطينيّ، وقد وثّقه النجاشيّ، قائلاً: «جليل في أصحابنا، ثقة، عين..». 3
وما يتوهّم أنّه معارض لتوثيق النجاشيّ هو ما نقله الشيخ والنجاشيّ من استثناء ابن الوليد ما يرويه محمّد بن عيسى بن عبيد بإسنادٍ منقطع. 4 وما نقله النجاشي من أنّ ابن الوليد لا يعتمد ما ينفرد