96اختيار ابن الجنيد وأبي الصلاح، وابن إدريس، وهو الأقوى عندي 1. .
ويقول ابن إدريس في السرائر: يجب على المصلّي أن يتوجه الى الكعبة، وتكون صلاته إليها إذا أمكنه ذلك، فإن تعذر فإلى جهتها، فإن لم يتمكن من الأمرين تحرّى جهته وصلّى الى ما يغلب على ظنّه بعد الاجتهاد (أنه جهة الكعبة) .
ثم يقول: وهذا مذهب السيد وغيره من أصحابنا وهو الذي يقوى في نفسي وبه أفتي 2.
وعبارات هذا الفريق خالية من ذكر الحرم، وأنه قبلة من نأى عنه كما هو صريح أقوال الفريق الأول.
من هذا كلّه يظهر رواية وفتوى ألا خلاف بينهم في كون الكعبة عيناً قبلة من يشاهدها، وهذا لا يتسنى إلّالمن كان قريباً منها بحيث يتمكن من رؤيتها ولمن كان بحكمه.
* * *
هذا وقد صارت بعض الروايات التي تبيّن: أنّ الكعبة قبلة لمن هو في المسجد، والمسجد قبلة لمن هو في الحرم، والحرم قبلة لمن كان خارج الحرم، صارت هذه الروايات والأقوال التي تبعتها سبباً - عند بعضٍ - للقول: إن الكعبة ليست قبلة الناس جميعاً، وإنما هي فقط لمن كان منهم داخل المسجد لمشاهد الكعبة ومن كان بحكمه كالضرير. .
ولا شك في أن هذا القول واضح البطلان؛ لأنه مخالف لضرورة الدين الإسلامي، ولجميع الأدلة والروايات التي منها:
* عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلتُ له: متىٰ صرف رسول اللّٰه الى الكعبة؟ قال: بعد رجوعه من بدر.
*. . . وكان يصلّي في المدينة الىٰ بيت المقدس سبعة عشر شهراً، ثم أعيد الى الكعبة.