25ثم فلا يكون معذوراً في التأخير.
نعم، في بعض الموارد لو اطمأنّ بالبقاء وأنّه يتمكّن من إتيان الواجب ولو أخّره بعض الوقت، فلا تجب عليه المبادرة، وهذا هو الذي يبرّر جواز تأخير الصلوات عن أوّل وقتها، حيث يحصل للإنسان اطمئنانٌ ووثوقٌ ببقائه بما يمكّنه من الإتيان بالواجب في وقته، والسبب في ذلك هو قصر المدّة في أوقات الصلاة، على خلافه في مثل الحجّ، فإنه لو لميحجّ الآن لتأخّر الحج إلى عامٍ قادم، وهذا الفاصل الزمني طويلٌ، كما أنّ الطوارئ والموانع في سفر الحج كثيرة، على خلافها في الصلاة التي قد نلتزم فيها بالفورية لو لميحصل في موردها اطمئنانٌ بالطريقة المذكورة. 1
ويظهر من الشيخ محمد إسحاق الفياض تبنّيه لوجهة النظر هذه، لكنّه يرى أنّ حصول الاطمئنان ممكنٌ أحياناً حتى في الحج، ومن ثم أمكن التأخير فيه لو تحقّق هذا الاطمئنان، وهذا يعني أنّ موضوع حكم العقل باستحقاق العقوبة إنما هو احتمال الفوت على تقدير التأخير، بل ترقى الشيخ الفياض أكثر بنفي البعد عن جريان استصحاب بقاء الاستطاعة بوصفه دليلاً شرعيّاً رافعاً لموضوع حكم العقل. 2
ولعلّه من هنا أورد الشيخ اللنكراني وغيره بأنّ الدليل هذا أخصّ من