26المدعى؛ لعدم جريانه في حال الوثوق بالبقاء. 1
ولعلّ هذا الدليل هو مستند السيّد السيستاني في فتواه المتقدّمة؛ حيث قوّى - تبعاً لمثل الشيخ الأنصاري وغيره، 2- العقلية في المسألة دون الشرعية، وأنّه خالف حكم العقل، ومن ثم فحصول التأخير - بنظره - انطلاقاً من هذا الدليل يكون تجرّياً لو أمكنه الإتيان بالواجب بعد ذلك؛ لأنه ليس هناك دليل شرعي آخر في البين غير وجوب الحج؛ ووجوب الفورية منشؤه التحفّظ على الواجب الأصل، ومن ثمّ فالنصوص لابد من فرضها مرشدةً لحكم العقل، كما هو ظاهر الشيخ الأنصاري.
وقفات مع مرجعيّة الإلزام بتفريغ الذمّة
ويمكن ذكر بعض التعليقات على مجمل ما تقدم، فيما يلي:
أولاً:
إنّ حكم العقل متفرّع على عدم البيان من الشارع، والمفروض أنّ خطاب الشارع بوجوب الحجّ مطلقٌ، فيفيد التراخي، ومن ثم يكون رافعاً لموضوع حكم العقل.
وأجيب عن هذا التعليق بجوابين:
أحدهما: إنّ إطلاق النصوص لا يفيد جواز التأخير كي يتقدّم بالورود على حكم العقل، وإنّما غاية ما تدلّ عليه النصوص هو مطلوبية الامتثال ولو كان متأخراً، فمع الشك في تحقّق الامتثال في المستقبل نتيجةَ الشك في البقاء يتحقّق موضوع حكم العقل المتقدّم.
وثانيهما: إنّ احتفاف النصوص بحكم العقل البديهيّ هذا بلزوم المبادرة عند الشك في البقاء مانعٌ عن إطلاقها لمثل هذا الفرض؛ لأنّ مثل هذه الأحكام