46ج. رواية عبيد الله بن علي الحلبي وهي قريبة من المتقدّمة وزاد فيها بعد قوله: «ويفرض الحجّ» : «فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأوّل أحرم» . 1
أقول: لعلّ المراد بفرض الحجّ عقد الإحرام، وبالإحرام عند محاذاة الميل التلبية أو رفع الصوت بها كما يستفاد من بعض الأخبار الأُخر الآتية.
د. رواية الخزّاز قال: قلت لأبي عبدالله (ع) حَدِّثْني عن العقيق أوَقْتٌ وقّتَه رسولُالله (ص) أو شيء صنعه الناسُ؟ فقال: «إنّ رسول الله (ص) وقّت لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَة، ووقّت لأهل المغرب الجُحْفَةَ وهي عندنا مكتوبة مَهْيَعَةُ، ووقّت لأهل اليمن يَلَمْلَمَ، ووقّت لأهل الطائف قَرْنَ المنازل، ووقّت لأهل نَجْد العقيقَ وما اْنجَدَتْ» . 2
قال صاحب الوافي: الإنجاد الدخول في أرض نجد، والارتفاع، وتأنيث الضمير باعتبار الأرض، يعني: وقّته 3لمن دخل أو علا أرض نجد في طريقه. أسند الإنجاد إلى الأرض وأراد من دخلها تجوّزاً؛ انتهى. 4
وقال في الحدائق: [قوله:] «وما أنجدت» إشارة إلى وجوب الإحرام من هذا الميقات على من مرّ به وإن لم يكن من أهل نجد. . . إلى آخره. 5
ه-. رفاعة عن أبي عبدالله (ع) قال: «وَقَّتَ رسولُ الله (ص) العقيقَ لأهل