45تُحرِم 1من المواقيت التي وقّتها رسول الله (ص) لا تُجاوزَها إلاّ وأنت مُحْرِم؛ فإنّه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراقٌ بطنَ العقيقِ من قِبَل العراق، ووقّت لأهل اليمن يَلَمْلَم، ووقّت لأهل الطائف قَرْنَ المنازلِ، ووقّت لأهل المغرب الجُحْفَةَ وهي مَهْيَعَةُ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة فوَقْتُه منزله» . 2
ب. والحسن على المشهور، 3عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (ع) : «الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها: وقّت لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَة وهي 4مسجد الشجرة يُصلّي فيها 5ويفرض 6الحجّ، ووقّت لأهل الشامِ الجُحْفَةَ، ووقّت لأهل نَجْد العَقِيقَ، ووقّت لأهل الطائفِ قَرْنَ المنازل، ووقّت لأهل اليمنِ يَلَمْلَمَ، ولا ينبغي لأحد أن يَرغَبَ عن مواقيت رسول الله (ص)» . 7