61الهدي الآن لوجوبه لإطاعة أمر الله» .
وإذا استناب غيره وكّله في الذبح أو النحر، وقبل ذلك الوكالة، فإذا ذبح أو نحر، نوى كذا: «اُريد أن أذبح أو أنحر الآن نيابة عن فلان هذا الهدي؛ لوجوبه عليه في هذا الحجّ الواجب الإسلامي الذي هو حجّ التمتّع وهو محرم به؛ لإطاعة أمر الله» ، ولابدّ من مقارنة النيّة بالتسمية، والتسمية بالذبح أو النحر.
والاحتياط أن لا يكون الهدي إلاّ ممّا أتى عرفات (عصر عرفة أو ليلة النحر) ولا يجوز أن يكون الهدي مهزولاً، أي لا يكون على كليتيه شحم، أو مريضاً، أو ناقصاً حتّى لا يكون مكسور داخل القرن، ولا بأس بظاهره، أو أعرج عرجاً لايتمكّن معه من الرعي مع غيره، فيهزل لذلك، ولو ظنّه سميناً، فتبيّن الهزال بعد الذبح أو النحر أجزأ.
والهدي إن كان من الإبل سمّي بدنة، ويشترط فيها الدخول في السنة السادسة.
وفي البقر والمعز الدخول في الثالثة.
وفي الضأن الدخول في الثانية.
والأحوط في الإبل والبقر أن يكون اُنثى، وفي المعز والضأن أن يكون ذكراً.
والظاهر وجوب قسمة الهدي، فقسم له ولعياله ولا يزد على الثلث، ولينو عند تناوله كذا: «أريد أن آكل الآن من هذا الهدي لإطاعة أمر الله» .
وقسم يهديه إلى فقراء المؤمنين، وينوي عند الإرسال ولا ينقص عن الثلث.
وقسم يتصدّق به على فقراء المؤمنين، وينوي عند إقباضه المستحقّ ولا