62ينقص عن الثلث.
ولابدّ من وقوع الذبح أو النحر والقسمة في منى، وليتصدّق بإيهابه وجله وقلادته.
ولا يشترك في الهدي الواجب اثنان، وإن وجد قيمة الهدي ولا يجد الهدي إلى انقضاء ذيالحجّة، وجب أن يشتريه في القابل في ذيالحجّة، أو يستنيب من يشتريه، وإن لم يجد القيمة أيضاً، فليصم بدله عشرة أيّام ثلاثة متوالية في ذيالحجّة وهو محرم بحجّه.
والأفضل أن يصوم السابع وتالييه، فإن لم يمكنه السابع فليصم الثامن والتاسع ثمّ الرابع عشر، وإذا لم يمكنه الثامن، فليؤخّر الثلاثة إلى الرابع عشر، ويجزيه ما صام في ذيالحجّة، وإن أثم بالتأخير لا لعذر، ولا يجزيه إن أخّره عنه، بل يستقرّ الهدي في الذمّة، ويصوم السبعة الاُخرى إذا رجع إلى أهله متى شاء، وإن لم يرجع إلى أهله، فبعد مضي زمان يصل فيه إلى أهله لو رجع.
وإن تمكّن من الهدي بعد صيام الثلاثة فليهد، وليصم السبعة أيضاً احتياطاً.
وإذا فرغ من الهدي وقسمته، فالرجل يحلق رأسه، ولا يقتصر على التقصير ما أمكنه.
والمرأة تقصر، وإن قدّمه على رمي الجمرة أو ذبح الهدي أجزأ، وإن أساء إن تعمّد.
وإن خرج من منى ولمّا يحلق الرأس، فليرجع إليها للحلق، فإن لم يتمكّن منه حلق، وبعث بشعره إلى منا [منى] ليدفن فيه.
وينوي عند الحلق أو التقصير كذا: «في هذا الحجّ حجّ التمتّع الإسلامي؛ ليحلّ محرّمات الإحرام غير الطيب والنساء، أريد أن أحلق الآن رأسي أو