60فإذا أتى منى، ابتدأ برمي جمرة العقبة، فيضع حصاة واحدة في يده اليمنى وينوي كذا: «في هذا الحجّ حجّ التمتّع الواجب الإسلامي، أريد أن أرمي هذه الجمرة بسبع حصياة [حصيات] لإطاعة أمرالله تعالى» .
والجمرة هي الميل 1المبني هناك، ولو خرب الميل فموضعه.
ويقارن النيّة برمي الحصاة بالأنامل حتّى يصيب الجمرة، فلو أصابة [أصابت] الأرض، أو غيرها، ثمّ وثبت فأصابة [فأصابت] الجمرة لم يجزي [يجز]، ولابدّ أن تكون الحصياة [الحصيات] حرمية لم يلتقط من مسجد.
ولابدّ أن تكون أبكاراً أي لم يرمها أحد إلى الجمرة، والاحتياط أن تكون طاهرة، والرامي طاهر من الأحداث.
ولابدّ أن يرميها واحدة واحدة، فلو رمى حصاتين فصاعداً دفعةً، فإنّما تحسب واحدة.
ويستحبّ البعد عن الجمرة عند الرمي خمس عشرة ذراعاً إلى عشرة أذرع، واستقبال الجمرة، واستدبار القبلة، والتكبير مع كلّ حصاة، وأن يضع الحصاة على ناظر الإبهام، ويرمها [ويرميها] بظفر السبّابة.
وإن شكّ في الإصابة أعاد، وإن شكّ في العدد بنى على الأقلّ، فأتمّ.
وإذا فرغ من الرمي ووجد الهدي ذبحه أو نحره بمنى.
ويستحبّ أن يباشره بنفسه، وإن لم يقدر فليمسك السكّين أو الرمح بيده استحباباً، وليمسك آخر بيده، ويذبح أو ينحر ولينويا جميعاً، وإن لم يفعل ذلك فليكن حاضراً عند الذبح أو النحر، ولو أخّر الهدي أجزأ ما وقع في ذيالحجّة، ولو قدّمه على الرمي أجزأ أيضاً، وإذا باشر بنفسه فلينو كذا: «اُريد في هذا الحجّ حجّ التمتّع الواجب الإسلامي أن أذبح أو أنحر هذا