19
في المثال المزبور. و بتعبير آخر يكون ثبوت الخيار أو ظهور العيب محقق الأصل أي الغلبة لا انهما ينافيانها.
و منها: ان يراد بالأصل القاعدة المستفادة من العمومات أو المطلقات الواردة في العقود و المعاملات الظاهرة في لزومها المعبر عنها بالأصل اللفظي.
و منها: الاستصحاب أي الأخذ بالملك الحاصل للطرفين بالبيع المزبور بعد إنشاء أحدهما الفسخ حيث ان مقتضى الاستصحاب عدم زوال ذلك الملك بذلك الفسخ.
و منها: ان الحكم المجعول للبيوع بناء العرف و الشرع مع قطع النظر عن جعل الخيار هو اللزوم و الخيار حق خارجي يرفع اليد في موارد ثبوته عن الحكم الأول المقتضي لصيرورة المالك أجنبيا عن ماله السابق بالبيع نظير ما يقال الأصل في الأجسام الاستدارة و انما يخرج عن الاستدارة بالقاصر الخارجي، و قد ظهر مما ذكر في المعنى الرابع ان ثبوت خيار المجلس في كل بيع لا يوجب خروجه عن كون الأصل فيه اللزوم لانَّ خيار المجلس كسائر الخيار حق خارجي قد ثبت في كل بيع بالدليل؛ فما ذكره صاحب الوافية من كون الأصل في البيوع بعد ثبوت خيار المجلس الجواز غير تام و ان أراد بالأصل استصحاب الجواز الثابت في كل البيوع بخيار المجلس فيأتي ما فيه من عدم جريان الاستصحاب في بقاء الجواز بعد التفرق.
أقول: الأصل بمعنى مقتضى العموم أو الإطلاق فلا بأس به و سيأتي التعرض له و كذا بمعنى الاستصحاب في وجه؛ و امّا بمعنى الراجح يعني الغلبة فلا يفيد شيئا لأنه لا اعتبار بالغلبة سواء أريد غلبة الأفراد اللازمة أو غالب الأزمان، و امّا الأصل بالمعنى الرابع فلا مورد له في المقام لان البيع أمر اعتباري و حكمه أيضا اعتباري و البناء العرفي أو الشرعي لا يزيد على الحكم و اعتبار اللزوم فلا يجري فيه ان أصل