20
بقي الكلام في معنى قول العلامة (1) .
الشيء بمعنى انّ تأثير العلة لولا القاصر الخارجي أي المزاحم عن كمال تأثيره ما هو كما لا يخفى.
ثم انَّ ما في التذكرة من تعليل الأصل في البيع اللزوم بأمرين الاستصحاب و كون المراد بالبيع حصول الملك و الفرض من الملك التمكن من التصرف في المال و يكون جواز البيع نقضا لهذا الغرض لا يمكن المساعدة عليه فإنه لو تمّ لكان مقتضاه كون الأصل في كل معاملة يحصل بها الملك هو اللزوم و لو كانت تلك المعاملة مثل الهبة و ايضا يمكن أن يقال الغرض من الملك التصرف في المال ما دام ملكا و بالفسخ ينتهي الملك و لا ينتقض التصرف الواقع في المال حال ملكه بل يرجع الفاسخ الى بدله من المثل أو القيمة على ما يأتي في أحكام الخيار.
بقي الكلام فيما ذكر العلامة (قده) في القواعد بعد قوله الأصل في البيع اللزوم من انه يخرج عن الأصل بثبوت الخيار أو ظهور عيب فان مقتضاه كون ظهور العيب موجبا لتزلزل البيع في مقابل تزلزله بالخيار و توجيهه بان ذكر ظهور العيب من قبيل عطف الخاص على العام لا يمكن المساعدة عليه فان ظهور العيب لم يعطف على موجبات الخيار بل على نفس الخيار المباين لظهور العيب.
نعم يؤيد التوجيه المزبور عبارة التذكرة حيث عطف فيها ظهور العيب على موجب الخيار و الغرض منه و قال انّما يخرج عن الأصل بأمرين ثبوت الخيار لهما أو لأحدهما من غير نقص في أحد العوضين بل للتروي الخاصة أي التفكّر في الصلاح من فسخ البيع و إبقائه. و الثاني ظهور العيب في أحد العوضين و لكن ذكر بعد ذلك في ثبوت الخيار للتروي فصولا سبعة و جعل سابعها خيار العيب و مقتضى عطف ظهور العيب على سائر الموجب أي التروّي أن يتكلم في خيار العيب في الأمر الثاني لا في الأمر الأول.