18
[الأصل في البيع اللزوم]
ذكر غير واحد تبعا للعلامة في كتبه (1) .
البيع بنفسه لا يكون مقتضيا للّزوم و لا الجواز و دعوى كون الجواز على خلاف القاعدة و لقيام السيرة عليها لا يمكن المساعدة عليها فإنه يمكن دعوى كون البيع بنفسه موضوعا للّزوم و خروج المعاطاة و الحكم بجوازها يكون بالسيرة المشار إليها مع انا قد ذكرنا في محلّه ان المعاطاة كسائر البيع محكومة باللزوم من الأول لا يختلفان في الحكم أصلا. و على الجملة فالخيار هو التمكّن على فسخ النافذ بنحو الحق.
ذكر جماعة تبعا للعلامة في كتبه ان الأصل في البيع اللزوم و علل في التذكرة أصالة اللزوم بأنه مقتضى استصحاب بقاء ملك الثمن للبائع و المثمن للمشتري بعد إنشاء أحدهما الفسخ و بأنّ وضع البيع لنقل العوضين و الشارع قرّره على ذلك، و الغرض من الملك الحاصل بالبيع تمكّن كل واحد منهما على التصرف فيما يملكه و لو كان البيع محكوما بالجواز لا يتمكن على ذلك لعدم الأمن بالفسخ الموجب لنقض الغرض و ذكر جماعة انه يحتمل ان يراد من الأصل أمور:
منها الراجح كما يقال الأصل في الأشياء الصحة و عدم العيب و لا يخفى ان الرجحان يحصل بالغلبة و ان أريد أنَّ أكثر أفراد البيع لازم لا يقبل الفسخ فمن الظاهر انّ هذا غير صحيح لأنّ أكثر أفراده غير لازم بخيار المجلس و الحيوان و نحوهما و ان أريد ان كل فرد من أفراد البيع في غالب الأزمان لازم بحيث لا ينافي كون غالب أفراده في زمان قليل جائزا فهذا صحيح، و لكن لا يفيد فيما إذا شك في فرد من افراد البيع انه يقبل الفسخ و لو في زمان قليل، أو انه لا يجوز فيه الفسخ أصلا كما إذا شك في ثبوت خيار المجلس في بيع الدين على من هو عليه. هذا، مع ان ارادة غلبة الأزمان لا يناسب قول العلامة في القواعد بأنه يخرج عن الأصل بثبوت الخيار أو ظهور العيب فان مفاده ان ثبوت الخيار أو ظهور العيب خلاف الأصل و انه إذا لم يعلم ثبوت الخيار و العيب يحكم بلزوم البيع و عدم جواز فسخه أصلا كما