3
[الجزء الثالث]
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
[تتمة كتاب البيع]
[تتمة شروط المتعاقدين]
[تتمة بيع الفضولي]
[أولياء التصرف]
[يجوز للأب و الجد ان يتصرفا في مال الطفل]
يجوز للأب و الجد ان يتصرفا (1)
يجوز للأب و الجد يعنى أب الأب التصرف في مال الطفل بالبيع و الشراء و غيرهما من التصرفات و ولايتهما على الطفل بالإضافة إلى ماله و نكاحه في الجملة مما لا اشكال فيه و يشهد لذلك الروايات الواردة في موارد متفرقة مثل ما ورد في وصية الأب بالمضاربة بمال الطفل كحسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (ع) انه سئل عن رجل اوصى الى رجل بولده و بمال لهم و اذن له عند الوصية ان يعمل بالمال و يكون الربح بينه و بينهم فقال لا بأس به من أجل ان أباه قد اذن له في ذلك و هو حي 1.
فإن ظاهر التعليل ثبوت الولاية للأب بالإضافة الى مال الطفل و قريب منها غيرها و ما ورد من ان الوالد يجوز له الرجوع فيما وهبه لولده إلا إذا كان الولد صغيرا كصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها قال إذا كان الأب تصدق بها على ولد صغير فإنها