3
[الجزء الثاني]
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
كتاب البيع
[تعريف البيع]
و هو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال (1) .
حكى (ره) عن المصباح ان البيع لغة مبادلة مال بمال، و ذكر ان المتبادر من استعمالات لفظ البيع اختصاص المعوض المعبر عنه بالمبيع، بالعين، و لو قال بعث عينا، لكان ذكر العين تأكيدا كما انه لو قال بعت داري أو عبائى، يكون الذكر لتعيين العين التي يستفاد من البيع تمليكها بعوض.
و الحاصل لا يطلق البيع على مبادلة غير الأعيان إلا تسامحا كما في بعض الاخبار و بعض كلمات الفقهاء كالتي ذكر فيها بيع خدمة العبد المدبر، و بيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها، و بيع الأرض الخراجية، فإن بيع خدمة العبد لا يكون الا بمعنى تمليك عمله، و بيع سكنى الدار بمعنى تمليك منفعتها اى قابليتها للسكنى و كذا بيع الأراضي الخراجية، فإن نفس تلك الأراضي لا يجوز بيعها كما مر فيكون