17
النكاح و نحوه و مجرد عدم مشروعيّة شرط الخيار في النكاح لا يكون دليلا على ذلك لإمكان ان يقال ان شرط الخيار في النكاح ايضا على القاعدة و الالتزام بعدم المشروعية لقيام دليل أوجب التخصيص في قوله (ص) (المؤمنون عند شروطهم) ، و بتعبير آخر يكون عدم الالتزام بالوفاء بالنكاح كما هو مقتضى اشتراط الخيار عند الشارع ملغى فيعامل معه معاملة الالتزام بالوفاء و يؤيد أخذ الالتزام في موضوع لزوم النكاح ما ذكره جماعة انه يصحّ اشتراط وصف في الزوج أو الزوجة في النكاح و مع ظهور فقده يثبت الخيار للمشروط له.
و إن قلنا بعدم دخالة الالتزام بالوفاء في عنوان العقد و ان المعاملات بأنفسها عقود فلا وجه للقول بأخذ الالتزام بالوفاء في البيع في موضوع لزومه بل الموضوع له نفس عنوان البيع و الإجارة و نحوهما و مشروعية اشتراط الخيار و دخول الإقالة فيها لا يكشف عن ذلك فانّ الدليل على مشروعيّة شرط الخيار فيه يكون تخصيصا في دليل لزومه كما التزم بذلك التخصيص في قيام الدليل على ثبوت الخيار ببعض العيوب في النكاح و كذا في الإقالة التي في حقيقتها الاجتماع على الفسخ فان جواز الإقالة على خلاف القاعدة حتى على القول بأنّ الالتزام بالوفاء بالبيع مأخوذ في لزومه فإن المأخوذ في لزومه على تقديره هو الالتزام من المتبايعين عند البيع و بتعبير آخر الالتزام منهما بحدوثه مأخوذ للزوم البيع و بالإقالة بالمعنى الذي ذكره لا ينتفي ذلك الالتزام منهما كما لا يخفى.
ثم ان ما ذكر (ره) في الاستشهاد على أخذ الالتزام بالوفاء بالبيع في موضوع لزومه بالمعاطاة حيث ذكر ان المعاطاة باعتبار عدم الالتزام فيها بالوفاء لعدم العادة و بناء العرف فيها بالوفاء بيع و لا يكون لازما فيحكم بجوازها لا يخفى ما فيه فإنه إذا كانت المعاطاة بيعا لا عقدا، و لذا حكم بجوازها فأين ما ذكره أوّلا من انّ