17
كما هو مقتضى الترادف بين التمليك و البيع، و أجاب بصحة الإنشاء.
الثاني انه يصح بيع الدين على من هو عليه، مع انه لا يكون فيه تمليك عين بعوض، فإنه لا يصح للإنسان تملك المال على نفسه، و أجاب (ره) بصحة كون الإنسان مالكا لما عليه، فتكون نتيجة ذلك، سقوط الدين عنه، و لو لم يمكن كونه مالكا كذلك لم يصح بيع الدين منه، لانه لا معنى للبيع الا التمليك.
الثالث ان التعريف شامل للمعاطاة، مع انهم ذكروا عدم كونها بيعا.
و الجواب انها بيع عند الكل، و مراد النافين انها ليست بيعا صحيحا كما سيأتي.
الرابع ان البيع فعل البائع على ما مر سابقا و لو يكون صدقه عليه مشروطا بقبول المشترى، و لكن التعريف المزبور يعم الشراء فإن المشتري أيضا يكون منه تمليك ماله بإزاء المبيع.
و الجواب ان البيع في نفسه تمليك العين بمال، و الشراء لا يكون كذلك، بل الشراء إنشاء تملك مال الغير بإزاء الثمن، نعم يكون هذا الإنشاء متضمنا لتمليك الثمن بإزاء المبيع و بتعبير آخر ما هو فعل البائع هو إنشاء ملكية المبيع لصاحب الثمن بإزاء الثمن، و يكون لازم ذلك، تملك الثمن بإزاء المبيع، الا ان هذا التملك لم ينشأ إلا تبعا، كما ان فعل المشترى ابتداء تملك المبيع بإزاء الثمن، و لازم إنشائه تمليك الثمن لصاحب المبيع بإزاء المبيع، فيكون هذا التمليك ضمنيا يعنى لازما للمدلول المطابقي لإنشائه، و لذا لا يصدق عنوان الشراء على قوله ملكتك الثمن بمتاعك، سواء تأخر عن الإيجاب أو تقدم، بخلاف قوله تملكت متاعك بهذا الثمن، فإنه شراء كما لا يخفى.
و مما ذكرنا يظهر الحال في استيجار عين بعين، و ان قبول المستأجر لا يكون في نفسه إنشاء تمليك العين بإزاء المنفعة، بل قبوله إنشاء تملك المنفعة، بإزاء العين.