18
الخامس ان التعريف المزبور يعم الصلح عن عين بمال كما يعم و الهبة المعوضة المتعلقة بالعين.
و الجواب ان الصلح عن عين بمال، لا يكون تمليك تلك العين بذلك المال، بل هذا التمليك نتيجة الصلح المزبور. و بيان ذلك ان الصلح من الأمور الاعتبارية حيث انه عقد و مدلول ذلك العقد و المتحقق به هو التسالم، يعنى التسالم الاعتباري الذي يكون أمرا إنشائيا، و يعبر عنه في لغة الفرس ب(سازش) و هذا التسالم لا بد من كونه في أمر، و ذلك الأمر، يكون ملكية العين، أو المنفعة أو الانتفاع بالعين، أو سقوط حق، أو ثبوت قرار بين شخصين، أو أكثر، كقرار الشريكين في كون الخسران أو النفع في معاملة على أحدهما، و هكذا، فيكون نتيجة تمامية الصلح في الأول تمليك العين، و في الثاني تمليك المنفعة، و في الثالث تمليك الانتفاع، و في الرابع سقوط الحق، و في الخامس ثبوت القرار.
فهذه الأمور من متعلقات الصلح، لا ان الصلح في نفسه عبارة عن هذه الأمور، و الا لزم كون لفظ الصلح مشتركا لفظيا، لعدم تحقق التمليك في جميع ما ذكر من موارده، فالصلح عن العين بمال يتضمن تمليكها بذلك المال، فيكون التمليك المزبور فائدته.
و هذا هو الوجه فيما ذكروا من ان طلب أحد الخصمين من الآخر الصلح على العين المتنازع في ملكها، لا يكون إقرارا للآخر بالمالكية، بخلاف طلب بيعها، فإنه اعتراف بمالكية الآخر، و لو كان الصلح على عين بعوض بنفسه تمليكها بعوض، لما كان بين الصورتين فرق. و اما الهبة المعوضة فالمراد الهبة التي يشترط التعويض فيها، و اما الهبة التي عوض عنها من غير كون التعويض شرطا فلا وجه لتوهم شمول تعريف البيع له، و لذا ذكر المصنف (ره) و المراد بها هنا (يعني في الاعتراض على تعريف البيع) و