16
الاولى تعريفه (1) .
فتوجد بالصيغة، و نحوها.
فإنه يقال يبقى في التعريف المزبور، اشكال آخر، و هو انه ان أريد بالصيغة خصوص صيغة بعت، لزم الدور، فإنه مقتضى أخذ مادة البيع، في تعريفه، و ان أريد الأعم، بحيث يشمل ملكت ايضا، فلازمه الاقتصار في إنشاء البيع بلفظي نقلت و ملكت.
أقول إشكال الدور أو لزوم الاقتصار في إنشاء البيع بصيغتي نقلت و ملكت مندفع بإمكان كون المراد بالصيغة المخصوصية اللفظ الصالح لإنشاء ذلك السنخ من النقل، فلم يؤخذ في التعريف مادة البيع، حتى يلزم الدور، و لا خصوص الصيغتان، حتى يلزم الاقتصار، مع ان أخذ مادة البيع في تعريفه كما إذا قيل بان البيع نقل العين بلفظ بعت، لا يوجب دورا، فان المراد به في المعروف بالكسر، لفظه، و في المعرف بالفتح، معناه المرتكز عند الأذهان، المطلوب بالتعريف، معرفة حدود ذلك المعنى المرتكز من جهة سعته و ضيقه، بان يعلم انه لا يعم نقل غير العين، و لا نقلها المنشأ بغير ذلك اللفظ.
و الحاصل يمكن معرفة المعنى من جهة ضيقه و سعته بالتعريف المزبور بلا محذور.
قد عرف (ره) البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال و لكن يرد عليه ان البيع، ليس إنشاء التمليك المزبور، بل نفس التمليك، و يكون الإنشاء إيجادا للبيع، و الا فلو كان الإنشاء مأخوذا في معنى البيع لم يكن قابلا للإنشاء، كما مر في التكلم في تعريف جامع المقاصد.
ثم انه (ره) تعرض لما يمكن الإيراد به على تعريف الذي ذكره.
الأول انه إذا كانت حقيقة البيع تمليك العين بمال، لصح إنشائه بصيغة ملكت،