15
لا انه عينه، و اعتبار التقدير في العوض لا وجه له، فان تعيين الثمن من شرط صحة البيع شرعا، لا لصدقه عرفا.
و عن جماعة انه الإيجاب و القبول الدالان على الانتقال.
و هذا ايضا غير صحيح، فان البيع من الأمور الإنشائية التي يكون الدلالة عليه بالإيجاب و القبول، و ليس هو نفس الدال، كما هو ظاهر التعريف، و الا لم يمكن إنشائه باللفظ، فان القابل له هو المعنى، لا اللفظ.
و عن جامع المقاصد تعريفه بنقل العين بالصيغة المخصوصة، و أورد المصنف (ره) على تعريفه بأمور ثلاثة.
الأول ان نقل العين لا يكون مرادفا للفظ البيع، حتى يصح تعريفه به، و لذا يكون ارادة البيع من لفظ النقل، بطور الكناية، كما صرح به في التذكرة.
أقول هذا لو أريد من النقل النقل الخارجي الذي يكون بتبديل مكان الشيء، و رفعه عن محله الأولى، فإن هذا كناية عن البيع، و اما إذا كان المراد منه النقل الاعتباري، فهو عين البيع، اللهم الا ان يقال لا يصدق النقل الاعتباري في مثل بيع الكلى على الذمة، أو تمليك عمل الحر، فإنهما لا يكونان قبل المعاملة ذات اضافة، حتى يصدق النقل.
الثاني ان المعاطاة عند جامع المقاصد بيع، و لكن لا يعمها التعريف، باعتبار عدم كون المعاطاة باللفظ.
الأمر الثالث ان النقل بالصيغة أيضا غير قابل للإنشاء، بل القابل له نفس النقل.
(لا يقال) نقل العين سنخان أحدهما اعتباري و ثانيهما خارجي، فليس ذكر قوله بالصيغة لتقييد النقل بها، ليكون معنى لفظ البيع، هو النقل بالصيغة، بل هو عنوان مشير و للإشارة إلى كون البيع ذلك السنخ الذي يكون في نفسه اعتباريا