14
الا ان الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه (1) .
و قد يقال انه عند الشك في قابلية الحق للنقل شرعا لا يمكن التمسك بأحل اللّه البيع و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بالعقود و الصلح جائز بين المسلمين، و انما يصح التمسك بها بعد إحراز قابلية الشيء للنقل و الشك في أسباب النقل، بان يحتمل ان لنقله سبب خاص، و لا يتحقق بتلك المعاملات، كما لا يصح التمسك بها عند الشك في حلية فعل، و حرمته، مما يقع مورد المعاملة أيضا، كالغناء في كلام صحيح، فإنه لا يمكن التمسك بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إثبات صحة المعاملة عليه، و استكشاف حليته با الملازمة.
و لكن لا يخفى ما فيه، فان الموضوع في العمومات و المطلقات هو البيع و العقد و الصلح و غيرها في اعتبار العرف. و بعد إحراز قابلية الشيء للنقل في اعتبارهم، و صدق عنوان البيع أو الصلح و العقد بحسب أنظارهم، يكون عدم شمول العمومات و المطلقات لاحتمال التخصيص، أو التقييد، فيؤخذ بهما ما دام لم يحرز التخصيص أو التقييد و لا يقاس بما إذا شك في حلية فعل في نفسه حيث قد يقال العمومات و المطلقات في المعاملات لم ترد لبيان الحكم التكليفي للافعال بعناوينها الأولية، و لا يجوز التمسك بالعموم الوارد لبيان الحكم للفعل بعنوانه الثانوي لرفع الإجمال عن الخطاب الوارد في بيان حكم ذلك الفعل بعنوانه الاولى، فالصحيح جواز هذا التمسك في مثل المقام مما لا يؤخذ في موضوع الحكم بعنوانه الثانوي، ثبوت الحكم الأول.
ثم انه إذا لم يكن لفظ البيع حقيقة شرعية و لا متشرعة يكون التعاريف الواردة في كلمات الفقهاء بيانا لمعناه العرفي الذي تعلق به الأحكام في الخطابات الشرعية.
و عن المبسوط و التذكرة و غيرهما ان البيع انتقال عين من شخص الى آخر بعوض مقدر، و لكن المسامحة في هذا التعريف واضحة، لأن الانتقال اثر البيع،