21
ثم ان الأصل بالمعنى الرابع انما ينفع (1) .
و وجّه المصنف (ره) عطف ظهور العيب على ثبوت الخيار بوجه آخر و حاصله ان ظهور العيب يوجب في البيع الجاري على المعيب نحوين من التزلزل أحدهما ثبوت الخيار لمن انتقل اليه المعيب و هذا التزلزل داخل في الأمر الأول و لذا جعل الفصل السابع فيه خيار العيب.
الثاني التزلزل في البيع بالإضافة إلى مجموع الثمن بان يسترد المشتري من البائع بعض الثمن و هذا التزلزل يخالف الخيار في السنخ المعبر عنه بحقّ الأرش و لكن قد ضعّف (ره) هذا التوجيه بما حاصله ان الأرش على ما هو المعروف عندهم يجب دفعه الى المشتري بمطالبته و لا يكون جزءا من الثمن؛ و لذا يجوز لمالك المبيع عدم دفعه من الثمن بل من مال آخر و لو كان ظهور العيب موجبا لتزلزل البيع بالإضافة إلى مجموع الثمن بان كان للمشتري التنقيص من ذلك المجموع كان له إلزام البائع بدفعه من الثمن لا من مال آخر.
و وجّه النائيني (ره) عطف ظهور العيب على الخيار بعين ما ذكره المصنف (ره) و لكنّ تخلّص عن الإشكال الوارد على توجيه المصنّف (ره) بتفسير التزلزل بكونه في ناحية المبيع لا في ناحية الثمن و بان للمشتري حق المطالبة من البائع بضم مقدار من جنس الثمن الى المبيع المعيب ليساوي معه مجموع الثمن.
أقول: حق مطالبة الأرش لا يوجب التزلزل في البيع، و لذا يثبت بعد لزومه، و لا في المبيع، و لذا يجوز دفع الأرش من عين الثمن.
و حاصله: انّ الأصل بالمعنى الرابع يفيد فيما لو شك في ثبوت خيار في بيع فان الخيار حق خارجي يحتاج الى قيام الدليل عليه و مع عدمه يؤخذ بالمقتضي العرفي و الشرعي للبيع و اما لو شك في عقد آخر انه لازم لا ينفسخ أو جائز حكما فلا يمكن الأخذ بالأصل بذلك المعنى لأنه مع الشك المزبور لا يحرز مقتضاه ليؤخذ به.