22
أقول: الأصل بذلك المعنى لا ينفع حتى فيما إذا شك في بيع انه يثبت فيه خيار أم لا و ذلك فإنه لو فرض تصريح الشارع في خطاب بان البيع عنده ايضا لازم و لولا الخيار لا ينفسخ و شك بعد ذلك في بيع ان فيه خيارا أم لا فلا يفيد التصريح المزبور ما لم يكن في البين عموم أو إطلاق أو أصل عملي ينفي الخيار و مع وجوده يدخل الأصل في المعنى الثاني أو الثالث.
و بتعبير آخر الأصل بالمعنى الرابع مبني اعتبار قاعدة المقتضي و المانع الّتي قد ذكرنا في محله انه لا اعتبار بها. و امَّا الأصل بالمعنى الأول أي الأخذ بالراجح فقد تقدّم الكلام فيه و بمعنى الاستصحاب مبنيّ على اعتباره في الشبهات الحكمية و قد منعنا عن ذلك في بحث الاستصحاب و ذكرنا ان الموجب لعدم اعتباره ابتلائه بالمعارض فيها دائما.
و العمدة في المقام العمومات و الإطلاقات المستفاد منهما قاعدة اللزوم المشار إليها. منها قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المفسر بالعهود. في صحيحة عبد اللّه ابن سنان التي رواها علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قال بالعهود و ذكر (ره) في وجه دلالته على اللزوم بأنَّ المستفاد منها ابتداء الحكم الكليفي و هو وجوب ترتيب ما هو عمل بمقتضى المعاملة و إذا كان مفادها تمليك المال بعوض فيلزم العمل على مقتضى كون المال ملكا للغير من لزوم دفعه اليه و عدم جواز الإمساك به أو أخذه و التصرف فيه بلا رضاه حتى فيما إذا كان ذلك الأخذ و التصرف بعد إنشائه الفسخ؛ و إذا وجب العمل على طبق مدلول المعاملة كذلك ينتزع منه لزوم البيع وضعا فان الحكم الوضعي في المقام كسائر الأحكام الوضعيّة منتزعة عن التكليف و مما ذكر يظهر ما قيل من انه لا يستفاد من الآية لزوم