13
(أقول) لم (يذكر أطال اللّه بقاءه) شاهدا على ان الحق عبارة عن الجواز أو اللزوم الشرعيين، غاية الأمر يكونان قابلين للإسقاط، فإن ثبوت الحق في موارد عدم ثبوت الجواز أو اللزوم، آية كونه غيرهما، كما إذا باع داره ببيع الخيار، ثم عرض له السفه، فإنه يقوم وليه مقامه، و كذا كان شريك مالك الحصة المبيعة سفيها لا يصح له الأخذ بالشفعة، فإنه يقوم مقامه وليه، مع ان الخيار كان مجعولا للبائع، و الشفعة مجعولة للمولى عليه، فإنه الشريك لا وليه، و مثل حق التحجير أو السبق، أولوية معتبرة للشخص بالإضافة إلى الأرض أو غيرها، و هذه الأولوية في نفسها قابلة للنقل، بجعلها للآخر عوضا أو مجانا، لما هو مقتضى أدلة حل البيع، و نفوذ الصلح و غيرهما، و لذا يورث حق التحجير و حق قصاص الأعضاء، كما إذا مات من له حق القصاص قبل الاستيفاء، و لا يكون هذا من التعدي من موضوع الحكم الى غيره.
و الحاصل ان الحق في جميع هذه الموارد أمر اعتباري، و نحو من الأولوية، و لا منافاة بين كون الموضوع لحق الشفعة مثلا هو الشريك، و بين تمليكها للأجنبي، فإن ثبوتها للأجنبي بالمعاملة نتيجة العمل بخطاب حق الشفعة، و خطاب حل المعاملات من البيع و غيره، نظير الحبوة حيث انها للولد الأكبر، و لا ينافي تملك الغير إياها بالمعاملة مع الولد الأكبر.
و ثانيا لا بأس بتعلق البيع أو غيره بالحق حتى مع الالتزام بأنه جواز أو لزوم شرعي قابل للإسقاط، حيث لا بعد في اعتبار العقلاء المالية في اللزوم أو الجواز الإمضائي التأسيسي، و بذلك يصح وقوعهما مورد المعاملة، و البيع كما تقدم هو التمليك بالعوض، و لو لم يكن الحق صالحا للنقل و التمليك، فلا ينبغي الريب في صحة جعله عوضا في التمليك، حيث يخرج به التمليك عن المجانية، و بتعبير آخر يكون سقوطه في تمليك الشيء عوضا.