12
حكما مجعولا لها من قبل الشارع و بما ان الحكم لا يتعدى عن موضوعه فلا يعقل جعله عوضا في البيع و نحوه.
و ذكر السيد الخوئي (طال بقاه) عدم جواز جعل الحق عوضا لا لما ذكره المصنف (ره) فإنه غير تام كما مر بل من جهة ان الحق على إطلاقه حكم شرعي غاية الأمر يكون قابلا للإسقاط و بالإسقاط ينتهى أمده.
و بعبارة أخرى لا فرق بين جواز فسخ الهبة و الرجوع فيها و بين جواز فسخ العقد بالخيار و كذا لا فرق بين جواز قتل الكافر الحربي و بين جواز قتل ولى المقتول القاتل و ان الجواز في هذه الموارد سنخ واحد غاية الأمر يكون في موارد إطلاق الحق قابلا للإسقاط بخلاف غير موارد إطلاقه و هذا لا يخرجه عن كونه جوازا أو لزوما شرعيا و الحكم الشرعي بنفسه غير قابل لجعله عوضا عن المبيع.
نعم يمكن جعل إسقاطه المفروض كونه عملا عوضا في البيع و نحوه و لكنه خارج عن الكلام في المقام، فان الكلام في نقل الحق إلى الغير لا إسقاط من له الحق حقه، كما ان مثل الأرض التي تكون مورد حق السبق أو التحجير لا يكون جعلها عوضا مورد الكلام بل مورده جعل نفس الحق، هذا مع انه لا معنى لنقل مثل حق الشفعة إلى الغير فإنه تمليك حق الشفعة لمشتري الحصة فهو غير معقول فإنه من اللغو لتملكه الحصة بالشراء و ان كان تمليكه للآخر الأجنبي فهو من قبيل تعدية الحكم من موضوعه الى غيره، فان الموضوع لحق الشفعة هو الشريك.
ثم لو قلنا بأن الحق مرتبة ضعيفة من السلطنة حيث ان الملكية عموم السلطنة و الحق خصوصها، فلا يمكن ايضا جعله عوضا في البيع فان البيع هي المبادلة في متعلق الملكية أي المالين فلا يعم مبادلة نفس الملكية.