171
الروايات:
عن أبي عبدالله (ع) في حديث قال: «إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية، فقد حرم عليه الصيد وغيره، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم» .
عن أبي عبدالله (ع) قال: «واجتنب في إحرامك صيد البر كله، ولا تأكل مما صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده» .
عن أبي عبدالله (ع) قال: «لاتأكل شيئاً من الصيد (وأنت محرم) وإن صاده حلال» .
في الدرالمنثور: أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر محمد بن علي: أن رجلاً سأل علياً (ع) عن الهدي مما هو؟ . . ، قال: فسمعته يقول: يَا أيُّهَا لَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ لصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إلى قوله: هَدْياً بَالِغَ لْكَعْبَةِ ؟ قال: نعم. فقال: إن قتلت ظبياً فما علي؟ قال: شاة؛ قال علي: هَدْياً بَالِغَ لْكَعْبَةِ ؟ قال الرجل: نعم، فقال علي: «قد سماه الله بالغ الكعبة كما تسمع» .
والروايات في هذا الخصوص كثيرة عن أئمة أهل البيت (هم) ، وهي كذلك عند أهل السنة. 1الخطاب في هذه الآية كما في غيره من الآيات حين يبين تشريعاً للجماعة المؤمنة، وهي الأقرب لتطبيق ما تحكم به السماء، بل التي يجب