156و في المسألة الخامسة: خص الله تعالى الأيدي بالذكر، لأنها عُظْم التصرف في الاصطياد، وفيها تدخل الجوارح والحِبالات، وما عمل باليد من فِخاخ وشِباك؛ وخص الرّماح بالذكر لأنها عُظْم ما يجرح به الصيد، وفيها يدخل السهم ونحوه.
وفي المسألة السابعة: قال القرطبي: حتج بعض الناس على أن الصيد للآخذ لا للمثير بهذه الآية، لأنّ المثير لم تنل يده ولا رمحه بعدُ شيئاً، وهو قول أبي حنيفة.
وأما الطبرسي فيقول: تَنَالُهُ أيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ قيل فيه أقوال:
أحدها: أنّ المراد به تحريم صيد البر والذي تناله الأيدي من فراخ الطير وصغار الوحش والبيض، والذي تناله الرماح الكبار من الصيد، عن ابن عباس ومجاهد وهو المروي عن أبي عبد الله (ع) .
وثانيها: أنّ المراد به صيد الحرم ينال بالأيدي والرماح، لأنه يأنس بالناس ولا ينفر منهم فيه، كما ينفر في الحل، وذلك آية من آيات الله عن أبي علي الجبائي.
وثالثها: أنّ المراد به ما قرب من الصيد وما بعد.
السيوري في كنز العرفان: أن ذلك الصيد المبتلى به ليس بعيداً عنهم ولا ما يصعب عليهم تناوله، فإنّ ذلك مما لا فائدة في الاختبار به، كما لايبتلي الله العنين بالحسناء، والأخشم بلذيذ الرائحة (والأخشم: من لايكاد يشم شيئاً لسدة في خياشيمه) بل بما هو قريب منهم تناله أيديهم ورماحهم؛ وكان قد كثر الصيد عندهم بالحديبية وهو محرمون، بحيث يدخل في أمتعتهم