150عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله (ص) عن صيد البازي، فقال: «ما أمسك عليك فكل» .
العلامة في الميزان: والجوارح: جمع جارحة وهي التي تكسب الصيد من الطير كالصقر والبازي والكلاب والفهود, وقوله: مُكَلِّبِينَ حال، وأصل التكليب تعليم الكلاب وتربيتها للصيد أو اتخاذ الصيد وإرسالها لذلك، وتقييد الجملة بالتكليب لايخلو من دلالة على كون الحكم مختصاً بكلب الصيد لايعدوه إلى غيره من الجوارح.
وقوله: مما أمسكن عليكم التقييد بالظرف للدلالة على أن الحل محدود بصورة صيدها لصاحبها لا لنفسها.
وقوله: واذكروا اسم الله عليه تتميم لشرائط الحل وأن يكون الصيد مع كونه مصطاداً بالجوارح ومن طريق التكليب والإمساك على الصائد مذكوراً عليه اسم الله تعالى.
ثم يقول: ومحصل المعنى أنّ الجوارح المعلمة بالتكليب - أي كلاب الصيد - إذا كانت معلمة واصطادت لكم شيئاً من الوحش الذي يحل أكله بالتذكية وقد سميتم عليه، فكلوا منه إذا قتلته دون أن تصلوا إليه فذلك تذكية له، وأما دون القتل فالتذكية بالذبح والإهلال به لله يغني عن هذا الحكم.
يقول الشيخ الطبرسي: تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ للَّهُ أي لأن تؤدّبونهن حتى يصرن معلَّمة مما ألهمكم الله بعقولكم حتى ميّزتم بين المعلم وغير المعلم، وفي هذا دلالة أيضاً على أنّ صيد الكلب غير المعلم حرام إذا لم